أنّ التغيير وقع في الأخبار على وجه الاستثناء عقيب ما يكون ظاهرا في الملاقاة ، مثل قوله : لا ينجسه شيء إلَّا إذا غيّر إلخ . فيكون الكلام في قوة أن يقال : لا ينجس بالملاقاة إلَّا إذا تغيّر ، فكما أنّ الثاني مفيد لحصول التغيّر بالملاقاة ، فكذا ما هو في قوته . « مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلا ينجس وإن كان الباقي - إلى قوله : - مسألة 14 » . أمّا تنجّس الطرف المتغيّر فظاهر ، وكذا عدم تنجّس الطرف الغير المتغيّر إذا كان بقدر الكر ، وأمّا تنجسه إذا كان قليلا ، فقد يستشكل بأنّ أجزاء الماء كما مر يتّصل بعضها ببعض وليس بينها ملاقاة ، فتنجّس جزء لا يوجب تنجّس تاليه . أمّا ملاقاة عين النجاسة فالمفروض أنّها غير مؤثّرة في الكر ، فقبل اضمحلال العين لم يكن في البين موجب للنجاسة ، وبعده صار الطرف المتغيّر نجسا ، وليس بالنسبة إلى الباقي إلَّا الاتصال بهذا المتنجس وهو أيضا غير منجس إلَّا أن يقال : إنّ التغير صار سببا لامتياز المتغيّر عن غيره وكونهما وجودين مستقلَّين وبذلك تحصل الملاقاة بينهما . في لزوم امتزاج الماء العاصم بالماء المتنجس عند تطهيره أو كفاية مجرد الاتصال وكيف كان ، فإذا كان الباقي بقدر الكر وزال التغيّر فهل يلزم الامتزاج بالباقي في تطهيره أو يكفي مجرّد اتّصاله به ؟ فنقول : هذا ممّا وقع فيه التشاجر بين الأعلام من قديم الأيام ، وحاصله أنّه