responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 45


أنّ التغيير وقع في الأخبار على وجه الاستثناء عقيب ما يكون ظاهرا في الملاقاة ، مثل قوله : لا ينجسه شيء إلَّا إذا غيّر إلخ . فيكون الكلام في قوة أن يقال : لا ينجس بالملاقاة إلَّا إذا تغيّر ، فكما أنّ الثاني مفيد لحصول التغيّر بالملاقاة ، فكذا ما هو في قوته .
« مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلا ينجس وإن كان الباقي - إلى قوله : - مسألة 14 » .
أمّا تنجّس الطرف المتغيّر فظاهر ، وكذا عدم تنجّس الطرف الغير المتغيّر إذا كان بقدر الكر ، وأمّا تنجسه إذا كان قليلا ، فقد يستشكل بأنّ أجزاء الماء كما مر يتّصل بعضها ببعض وليس بينها ملاقاة ، فتنجّس جزء لا يوجب تنجّس تاليه . أمّا ملاقاة عين النجاسة فالمفروض أنّها غير مؤثّرة في الكر ، فقبل اضمحلال العين لم يكن في البين موجب للنجاسة ، وبعده صار الطرف المتغيّر نجسا ، وليس بالنسبة إلى الباقي إلَّا الاتصال بهذا المتنجس وهو أيضا غير منجس إلَّا أن يقال : إنّ التغير صار سببا لامتياز المتغيّر عن غيره وكونهما وجودين مستقلَّين وبذلك تحصل الملاقاة بينهما .
في لزوم امتزاج الماء العاصم بالماء المتنجس عند تطهيره أو كفاية مجرد الاتصال وكيف كان ، فإذا كان الباقي بقدر الكر وزال التغيّر فهل يلزم الامتزاج بالباقي في تطهيره أو يكفي مجرّد اتّصاله به ؟
فنقول : هذا ممّا وقع فيه التشاجر بين الأعلام من قديم الأيام ، وحاصله أنّه

45

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست