الكلام في ما يقبل التذكية من الحيوان وما لا يقبلها فاعلم أنّ الحيوانات بين مأكول اللحم وغيره . والثاني بين نجس العين وغيره . والثاني بين الإنسان وغيره . والثاني بين ذي النفس وغيره . والثاني بين السباع والمسوخات والحشرات وغيرها . لا كلام في المأكول ونجس العين ، فالأوّل من حيث قبول التذكية ، إذ لولاه لما كان معنى لمأكوليته ، والثاني من حيث العدم ، فإنّه حال الحياة نجس فبعدها بطريق أولى . ولا كلام أيضا في الإنسان من حيث عدم القبول ، بمعنى أنّ أجزاءه لا تصير بالتذكية طاهرة . نعم يقع الكلام في طهارة بدن الشهيد وإن قيل بإيجاب مسّه الغسل . وكذلك لا كلام في غير ذي النفس من حيث الطهارة فإنّ ميّتة مطلقا طاهر .