responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 438


أهل السوق متّصفين بعدم المبالاة فالمجهول الحال لو كان من حيث الإسلام والكفر جاز الأخذ منه ، ولو كان من حيث المبالاة والعدم لم يجز إلحاقا له بالأعمّ الأغلب .
والحاصل : أنّ الشكّ لو كان ناشئا من الشكّ في اجتماع شرائط التذكية مع العلم بصدورها عن المسلم فلا إشكال ، ولو كان ناشئا من احتمال وقوع الذبح على يد أهل الكفر فحينئذ لو احتمل في حقّ المسلم الآخذ من يد الكافر الذي نأخذ نحن من يده أنّه قام بوظيفة إسلامه وأوقع معاملته على الوجه الصحيح فلا إشكال أيضا ، ولو لم نحتمل ذلك فمحلّ إشكال ، لعدم فهم أماريّة يده حينئذ من الأخبار ، إذ مع عدم الاحتمال المذكور لا معنى للاعتناء بحاله من حيث كونه مسلما .
ثمّ إنّ يد الغاصب على ما غصبه هل تكون كيد غيره من المسلمين ، أو أنّه لا حكم لها في نظر الشارع وليست أمارة على التذكية ، كما لا تكون أمارة على الملكيّة للقطع بخلافها ؟ الكلام في ذلك مبني على أنّ المستفاد من أخبار الباب - وهو قوله - عليه السّلام - في الرواية المتقدّمة : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام » ما ذا هل هو الحكم الحيثيّتي أو الفعلي .
فإن كان الأوّل بمعنى أنّه كان في مقام عدم البأس بالصلاة ورفع المانع عنها من جهة عدم التذكية بدون التعرّض للحيثيّات الأخر ، فيمكن الأخذ بإطلاق الرواية ، فإنّه بإطلاقه شامل لكلّ مسلم ولو كان غاصبا ، ولا ملازمة بين الغاصبيّة وعدم المبالاة من جهة عدم التذكية حتّى يرد أنّ الغاصب متّصف بعدم المبالاة ، وقد تقدّم أنّ المسلم الغير المبالي لا يستفاد من الأخبار أماريّة يده ، فإنّه من الممكن

438

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست