responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437


ثمّ إنّ يد المسلم إذا علم أنّه أخذ من يد الكافر ولم يتفحّص ، وبعبارة أخرى فعل فعلا حراما حيث اشترى ما يشترط صحّة بيعه على كونه مذكَّى من يد الكافر - كما في الجلود المجلوبة من بلاد الفرنك إلى بلاد الإيران فإنّه يحتمل كونها مذكاة بأن كانت من حيوان طاهر العين وذكَّاه المسلم ، لاحتمال وجود المسلم في تلك البلاد ، ولكن نعلم أنّ حال المسلم الذي اشتراه من الكفّار حالنا ولم يتفحّص عن حال هذه الجلود ولم يكن همّه مصروفا إلى ذلك أصلا ، فهل هذا اليد يعلم من الأخبار أماريّتها أم لا ؟ .
الحقّ أنّه لا يعلم أماريّتها ، فإنّ الظاهر من الأخبار أنّ الحكم بالتذكية عند الأخذ من يد المسلم اعتناء بحال المسلم واعتماد على صحّة فعله وقيامه بوظيفة إيمانه ، فإنّ ذلك يقتضي أن لا يشتري ذلك بدون الفحص ، بل يفحص أوّلا فإن وجد طريقا شرعيّا إلى تذكيته اشتراه وإلَّا ترك شراءه .
ألا ترى أنّه لو وجدنا جلدا في يد كافر ولم يجز لنا شراؤه منه ، فهل يجوز لنا جعل مسلم نعلم بأنّ حاله أيضا حالنا في حرمة شراء هذا الجلد واسطة وأمرناه بالشراء ثمّ نشتري نحن منه ، وهل يستفاد من الأخبار جواز ذلك ؟ .
نعم يبقى صورة احتمال أن يكون المسلم الآخذ من يد الكافر قد تفحّص أوّلا ثمّ اشتراه ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا ، فعند هذا الاحتمال يتمّ معنى الأماريّة والاعتناء بحال المسلم فيكون مشمولا للأخبار .
فتحصّل أنّ مفاد الأخبار أماريّة يد المسلم الذي يمكن ويحتمل في حقّه الفحص وتصحيح العمل ، وأمّا المسلم الذي نعلم عدم مبالاته من الأخذ من يد الكافر بدون الفحص فلا يعلم أماريّة يده من الأخبار ، وعلى هذا لو كان غالب

437

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست