responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 407


الباطني مثلا ، فيقتصر في خلاف القاعدة على الملاقي الباطني كماء الفم ، فالملاقي الخارجي للدم في الفم ، بل الباطني أيضا كماء الأنف المار على قطعة الدم اليابسة الموجودة في مقدّم الأنف ، مثلا محكوم بالنجاسة على القاعدة ، لكن هذا مبنيّ على ثبوت الدليل على نجاسة الدم في الباطن ، والإنصاف عدم دليل يفيد الكليّة في باب نجاسة الدم سوى إطلاق معاقد الإجماع ، وهي غير شاملة للدّم الباطني فلاحظ ، وفي الإنفحة نلتزم بأنّ اللبن طاهر على خلاف قاعدة أنّ ملاق النجس نجس ، فافهم .
« مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ، ففيها إشكال وكذا في مسكها ، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت » .
قسم من الفأرة ومسكها طاهر على القواعد وهو ما أخذ من المذكى بعد خروج الدم المسفوح ، أمّا الفأرة فواضح ، وأمّا المسك فإن قلنا إنّه استحيل صورته الدميّة إلى صورة أخرى فواضح أيضا ، وإن قلنا ببقاء دميّته بعد الانجماد أيضا ، فإنّه من الدم المتخلَّف وهو طاهر ، وأمّا سائر الأقسام يعني ما علم كونه منها أعني المبانة من الحيّ ومن الميّت فمقتضى القواعد نجاستهما ، فإنّ الأوّل جزء مبان من الحيّ والثاني جزء مبان من الميّت ، فيشملهما عموم دليل نجاستهما .
ولكن قد يتمسّك لطهارة هذين القسمين أيضا بإطلاق رواية على بن جعفر عن أخيه - عليه السّلام - « قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلَّي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك » [1] وتوهّم أنّ مورده المأخوذ من المسلم - فإنّه



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 41 ، من أبواب لباس المصلَّي ، ص 314 ، ح 1 .

407

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست