responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36


قبل الاستهلاك ، ما إذا كان الماء بقدر الكر بلا زيادة فصار مقدار منه بإلقاء المضاف فيه مضافا ثم حصل الاستهلاك بواسطة الامتزاج مع الباقي ، وأمّا حصول الإضافة في تمام أجزاء الكر أوّلا ثم حصول الاستهلاك كما هو ظاهر العبارة ، فلعلَّه أمر غير متصوّر ، والمراد من قوله - دام عمره - : وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة ، صيرورة الماء مضافا آخر ، ثم في هذه الصورة الظاهر هو الحكم بالتنجّس ، إذ هذا من قبيل تبديل المضاف النجس بمضاف آخر .
« مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغيّر - إلى قوله - : وإن يكون التغيّر حسيا » .
هنا إشكال ، وهو أنّ المعروف فيما بينهم - رضوان الله عليهم - تنجّس القليل بملاقاة النجس والمتنجّس ، وعدم تنجّس الكثير إلَّا بالتغيّر بالنجاسة دون التغيّر بالمتنجّس ، مع أنّه لو جعل الشيء في قوله - عليه السلام - : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء إلَّا ما غيّر ريحه أو طعمه . عبارة عن الأعم من النجس والمتنجّس ، لزم أن يكون المراد بالموصول أيضا أعم ، فيلزم أن يكون التغيّر بأوصاف المتنجّس أيضا منجسا .
فإنّ الظاهر على هذا التقدير أنّ المراد تغيير كلّ بوصفه ، ولو جعل عبارة عن خصوص الأعيان النجسة لزم أن يكون مفهوم الكلام غير متعرّض إلَّا لتنجّس القليل بالنجس ، فيكون تنجّسه بالمتنجّس بلا دليل ، وليس في البين خبر آخر متعرّض لتنجّسه بالمتنجّس صريحا .
ويمكن أن يقال : إنّ الشيء منصرف إلى الأعيان النجسة ، وليس المراد به ما من شأنه التنجيس ويوجّه تنجّس القليل بالمتنجّس بأنّ نجاسة الأشياء

36

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست