التيمّم والشرب ، فيطرح الأصلان ويعمل بالاحتياط في كلا المقامين بالجمع بين التيمّم والوضوء بهذا المائع وترك الشرب منه مع فرض التمكن من شرب مضاف آخر حلال . وكما إذا كان الساتر المنحصر نجسا مع عدم التمكَّن من الماء المعلوم المائية وكون المائع المشتبه بقدر الكر ، فإنّه حينئذ لو غسل الساتر بالمائع كان مقتضى استصحاب النجاسة في الساتر وجوب الصلاة عاريا ، ومقتضى استصحاب الطهارة في المائع جواز شربه ، مع أنّا نقطع بأنّه إمّا يجوز الشرب ويجب الصلاة مع الساتر ، وإمّا لا يجوز ويجب الصلاة عاريا ، فنحتاط بعد طرح الأصلين بالصلاة مع الساتر وعاريا في المقام الأوّل ، وبترك الشرب في المقام الثاني . ولا يخفى أنّه في هذا الفرض قبل الملاقاة ليس في البين أصل حتى يلزم من إجراءه مخالفة عملية ، فلذا قيّدناه بما بعد الغسل . « مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري » . « مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعد تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل » . « مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين إلخ » . اعلم أنّ طريق تطهير المضاف النجس منحصر في جعله متّحدا مع الماء المعتصم وفانيا فيه ، ثم لا بدّ أن يكون المراد من قوله - طال بقاه - : إن صار مضافا