responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328


الترديد وعدم إمكان الجزم باستفادة الإطلاق من الكلام .
وكيف كان فإن قلنا : بالإطلاق فلا إشكال حيث إنّه يحكم بالطهارة بالدليل الاجتهادي ، وإن قلنا : بالانصراف أو عدم الإطلاق فالكلام في هذه هو الكلام في الصورة الأولى حرفا بحرف ، فإنّه بعد عدم الإمكان إجراء حكم التطهير ، وعدم الانفعال في الماء الكثير ، أمّا الأوّل فلأنّه الفرض ، وأمّا الثاني فلما تقدّم سابقا في الصورة الأولى من أنّه حين الحكم بعدم الانفعال ، أعني : بعد الإضافة قد خرج عن عنوان كونه ماء كثيرا ، لا مناص عن استصحاب نجاسة المضاف الأصلي ، فإنّه باق عرفا على ما هو المفروض غاية الأمر تبدّل عنوانه ، لكنّه غير قادح في الاستصحاب مع صدق الوحدة عرفا ، وبعد هذا الاستصحاب لا مجرى لاستصحاب الطهارة في الماء لما تقدّم من حديث الحكومة ، هذا حاصل الكلام في هذه الصور .
ولشيخنا المرتضى هنا كلام لا يخلو عن الاغتشاش أمّا أوّلا : فلأنّه يظهر منه الفرق بين حصول الإضافة في الماء تدريجا أو دفعة ولا يخفى اتحاد الملاك في كليهما ، فإنّه في صورة التدريج أيضا يقال : بأنّ أوّل جزء من الماء الذي صار مضافا في أوّل زمان من الملاقاة لم تطهر الجزء الذي لاقاه من المضاف ، بل هو تأثّر منه فإنّه مضاف لاقى المضاف النجس ، وهكذا يرتقي في الحكم بالنجاسة على التدريج إلى أن يبقى من الماء أقل من الكر ، فيحكم بنجاسة المجموع دفعة .
وأمّا ثانيا فلأنّه في صورة الاستهلاك والإضافة معا حكم بالطهارة ولم نعلم ما أراد ، فإن أراد الاستهلاك بمعنى الانعدام كان الحكم بالطهارة صحيحا ، لكن

328

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست