responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329


ينافيه ما ذكره في السطر الآخر في مقام توجيه الحكم بالطهارة من التمسّك بالدليل الاجتهادي ، لأنّه قال : الاختلاط سبب للتطهّر والإضافة معا ، وظاهر إنّه أراد إثبات الطهارة بدليل مطهرية الكر ، فإن أراد الاستهلاك بمعنى التركَّب المزجي كما هو المتراءى من لفظ الاختلاط والامتزاج في كلامه ، وحينئذ فصريح كلامه اختيار شمول أدلَّة التطهير وعدم الانفعال للمقام ، لأنّه قال : أمكن أن يقال : إنّ المضاف لم يلاق نجسا بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافا ، والمفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشي لأنّ الكثير لا ينفعل ، فالاختلاط سبب للتطهّر والإضافة معا ، انتهى .
وعرفت أنّ الحكم بالطهارة على هذا المبنى لا محيص عنه ، لكن لا يلائم ما ذكره عقيب ذلك في فرض الشك في طهارة المضاف ونجاسة الماء من أنّ الاستصحابين متعارضان فيتساقطان ثمّ يرجع إلى قاعدة الطهارة ، لأنّك عرفت أنّ المقام ليس مقام التعارض بل مقام حكومة استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة ، ثمّ لو شكّ بعد العلم بالإضافة والاستهلاك أنّه من الصورة الثانية التي قد انعدم الموضوع عرفا حتى يحكم بالطهارة ، أو من الثالثة التي لم ينعدم حتى يحكم بالنجاسة ، فلا مجرى لشيء من استصحابي النجاسة والطهارة ، فالمرجع قاعدة الطهارة ولم يمكن استصحاب بقاء موضوع المضاف على حاله ، لأنّه ليس له أثر وجداني مقطوع ، والمعتبر في استصحاب الموضوع أن يكون له على تقدير البقاء أثر مقطوع وهنا مشكوك الحال .
نعم على تقدير البقاء هو مستصحب الطهارة ، ونحن ولو سلَّمنا أنّ استصحاب الموضوع بلحاظ الأثر الذي هو استصحاب حكمه ، وبعبارة أخرى كون الاستصحاب ناظرا إلى نفسه ممكن ، لكن نقول هذا الأثر ثابت لهذا الموضوع

329

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست