responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 303


« مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو » .
لو بنينا في قوله : « لا يحلّ مال امرء إلَّا بطيب نفسه » على ما حملناه عليه من نفي جنس الحلَّية أعمّ من الظاهريّة والواقعيّة فليس مجرى للأصل الشرعي ولا العقلي ، سواء كانت الشبهة في أصل الماليّة للغير بأن شكّ أنّه مال نفسه أو غيره ، أو كانت في الطيب وعدمه بعد معلوميّة الماليّة للغير ، وقد بيّنا وجه ذلك في ما تقدّم ، ويحتمل أن يكون المراد نفي الحليّة الواقعيّة مخصوصا ، ولكن كان المراد بذيله هو السببيّة والاستناد ، بأن كان المراد أنّ مال الغير لا يحلّ واقعا التصرّف فيه إلَّا إذا كان التصرّف مستندا إلى طيب نفس صاحبه ، فإذا لم يكن التصرّف مسببا ومستندا إليه سواء كان الرضى والطيب موجودا واقعا ولكن لم يكن معلوما أو لم يكن ، يكون التصرّف حراما واقعا لعدم سبب الحليّة وهو الاستناد إلى الطيب واقعا ، فإنّ من المعلوم توقّف تحقق الاستناد إلى الالتفات والعلم بوجود الطيب فيكون نظير قوله تعالى : « قُلْ آلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ » [1] على ما حمله شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عليه مستدلا به ، على حرمة العمل بالظن الذي لا دليل على حجيته من أنّ المراد والله العالم أنّه هل يكون هذا الذي تقولون من أنّ هذا حلال وهذا حرام بإذن الله يعني معتمدا عليه ومتّكلا إليه أو لا ؟ وهذا الشقّ يحتمل وجهين :
الأوّل : أن لا يكون الإذن موجودا ، والثاني : أن يكون موجودا واقعا ولم يبلغ إليهم ، فأطلق على كليهما الافتراء ، فاستدلّ بذلك على أنّ الظن الذي لا دليل على



[1] - يونس / 59 .

303

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست