responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 302


فيشمله عموم « كل شيء إلخ » ولكنّه في حكم طرف الشبهة بحسب الأصل العقلي ، لأنّه يعلم بكونه مشتغل الذمّة بامتثال تكليف اجتنب عن هذا النجس ، ويحتمل أن يكون هذا بعينه هو ذاك ، فلا يخرج عن عهدة ذلك التكليف المعلوم إلَّا بالاحتياط والاجتناب عنه ، وهذا واضح .
ثمّ إنّ هنا فرعا آخر ، وهو أنّه لو كان هنا ثلاثة إناءات علم بوجود النجس الواقعي بينها ، وكان هنا إناء رابع وحصل العلم بسبب من الأسباب بأنّه لو كان هذا الإناء المعيّن من الإناءات الثلاثة طاهرا لكان هذا الإناء الرابع نجسا ، فإن كان العلم الثاني بعد تنجيز العلم الإجمالي التكليف في الإناءات الثلاثة كان الإناء الرابع شبهة بدويّة ، فيجري فيه أصالة الطهارة بناء على كون التنجيز العقلي في العلم الإجمالي السابق مورثا لانحلال العلم الإجمالي اللاحق كما تقرّر تحقيق الكلام فيه في محلَّه .
وأمّا إن كان العلمان متقارنين فهل يصير هذا الإناء الرابع أيضا واحدا من الأطراف فيكون هنا علم إجمالي واحد ذو أطراف أربعة ؟ أو يكون في البين علمان إجماليّان ؟ الظاهر هو الثاني ، فإنّه يعلم بأنّ هذا الإناء المعيّن من الإناءات الثلاثة لو كان طاهرا فيكون الإناء الرابع نجسا ، ولازم ذلك أنّه يلزم من العلم بطهارة كلّ من هذين العلم بنجاسة الآخر ، إذ نعلم بأنّ كليهما لا يكونان طاهرين ، فإمّا أن يكون مجموعهما نجسا ، أو يكون واحد منهما نجسا والآخر طاهرا ، فهذا علم إجمالي يكون له طرفان وراء العلم الإجمالي الحاصل بين ثلاثة إناءات ، فيكون الإناء المعيّن من الثلاثة طرفا لكلّ من العلمين ، وعلى هذا فيجب الاجتناب عن جميع الإناءات الأربعة .

302

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست