responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268


« مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّي باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة يكفي الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد » .
ليس هذا كلَّه محلا للكلام والإشكال ، وإنّما الكلام في الفرع الآخر وهو صورة الاشتباه في غير المحصور التي أشار إليها بقوله - دام ظلَّه - « وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منهما كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى » .
أقول : معيار الشبهة الغير المحصورة وإن كان غير خارج من اشتباه القليل في الكثير إلَّا أنّه ليس كل اشتباه قليل في الكثير من قبيله ، كما لو علم بنجاسة ورد واحد من ألف ورد القالي الواحد ، فهذا اشتباه الواحد في الألف ومع ذلك ليس بغير المحصور ، وهكذا لو كانت ألف خشخاشة مجتمعة في ظرف واحد وعلم بمسمومية واحدة منها يجتنبون عن جميعها ، ومن هنا علم أنّ عدم تسمية عدد خاص في مقام تعيين معيار غير المحصور أولى ، كالواحد في الألف ، إذ لعلَّه لم يكن هذا العدد في مورد من غير المحصور .
ثمّ قد يجعل المعيار لزوم الحرج من الاجتناب عن جميع الأطراف ، وفيه : أنّ هذا لا يوجب العنوان المستقل لغير المحصور ، إذ ربما لم يكن في غير المحصور حرج ، كما لو علم بنجاسة واحد من مخيضات [1] مدينة عظيمة ، فإنّه لا حرج في



[1] - المخيض والممخوض اللبن الذي قد مخض وأخذه زبدة - مجمع البحرين .

268

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست