responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259


من دون إحراز طيب نفس المالك إمّا بالوجدان أو بالأصل ، فهذا ينفيه مفاد الحديث على ما قرّرنا ، من غير فرق بين صورة كون الشبهة في تحقّق طيب النفس مع معلوميّة كونه مال الغير ، وبين صورة كون الشبهة في كونه مالا لنفسه أو لغيره .
اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الحديث ، بل الظاهر من قوله : « لا يحل » نفي الحلَّية الواقعيّة وجنس الحليّة إذا نفيت نفي جميع أفرادها وينافي مع ثبوت فرد يصدق عليه هذا الجنس .
مسألة 1 : « إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه » .
المناط في الشبهة المحصورة اشتباه القليل في القليل كالواحد في الاثنين أو الثلاثة أو اشتباه العدد الكثير في الكثير كالمائة في الألف ، أو الألف في عشرة آلاف فإنّهما مثل الواحد في العشرة ، ففي صورة اشتباه المغصوب في إنائين لا يجوز التوضي بشيء منهما ولا غيره من التصرّفات وإن فرض أنّه على تقدير عدم العلم الإجمالي وكون الشبهة بدوية كان كلاهما جائز الاستعمال ، إمّا لكونهما مجرى لأصل الإباحة لو قلنا بجريانه في الشبهة الموضوعية في الأموال ، أو لكونهما تحت يد من أجاز استعمالهما لكون يده حينئذ أمارة على ملكيته ، لكن إذا حصل العلم الإجمالي سقط هذا الأصل وهذه الأمارة عن الحجية .
وأمّا صورة اشتباه الماء النجس في المحصور فلا يجوز التوضّؤ والاستعمال المشروط بالطهارة بشيء منهما أيضا بناء على القول بأنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي منجّز للتكليف ، فلا يجوز المخالفة القطعية بحكم العقل ، والمخالفة الاحتمالية أيضا لا يجوز ، لمعارضة الأصلين في الطرفين بسبب العلم الإجمالي وتساقطهما

259

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست