responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 243


بصدقه ، إذ لا يصدق أنّه غسل لموضع النجو بل له وللفخذ مثلا .
ومنها : عدم استصحاب الماء أجزاء صغارا محسوسة من عين الغائط ، ويشكل الحال في هذا الشرط ، فإنّ الغالب عدم خلو الماء عن الاجزاء المرئيّة ، فالتخصيص بصورة الخلو تخصيص بفرد نادر ، إلَّا أن يدعى أنّ الغالب في زماننا كذلك وأمّا في زمان الشارع فلا ، بل كان المرسوم في تلك الأزمنة تأخير الاستنجاء عن زمان التخلَّي إلى زمان الوضوء ، ولا محالة يمسحون النجاسة عن المحل تحفّظا للثوب عن ملاقاتها ، فكان ماء غسالتهم خاليا من الأجزاء غالبا .
والحاصل أن نمنع الإطلاق بالنسبة إلى الصورة المذكورة ، والأصل في ذلك أنّ الحكم المعلَّق على عنوان لو علم أنّه متعلق بنفسه من دون شرط ، فلو علم أنّ أفراده في زمان الشارع كانت بنحو وفي زماننا بنحو آخر ، فالإطلاق موجود كما علم من مبغوضية الخمر ، وأمّا لو علم أنّ أفراده في زمان الشارع وفي زماننا مختلفة في خصوصية واحتملنا دخل هذه الخصوصية في الحكم بأن يكون الموضوع هو العنوان مع هذه الخصوصية وكان الاستناد في عدم التقييد في اللفظ إلى وجودها في الخارج ، فالإطلاق حينئذ ممنوع كما في جواز السجود على القرطاس ، وما نحن فيه من هذا القبيل .
ومنها : عدم التغير بأوصاف النجاسة وهذا أيضا مشكل ، لغلبة حصول التغيير في الجزء الأوّل من الماء بحيث لو أخذ هذا الجزء عند انفصاله عن المحل فلا أقل من وجود رائحة الغائط فيه ، فينجس الأرض إذا وقع عليها ، ثمّ الأجزاء اللاحقة تنجس بوقوعها على الأرض النجسة ، فيلزم نجاسة الماء أيضا في الغالب ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ هذا النحو من التغيّر غير مضر وخارج عن عموم التنجس بالتغير صونا لدليل طهارة ماء الاستنجاء عن اللغوية والاختصاص بالفرد النادر ،

243

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست