responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


حينئذ يصير بمنزلة جعل كثرة النجاسة وقلَّتها متفاوتين في طهارة الثوب ونجاسته .
فعلم أنّ القول بالطهارة كما هو المشهور يساعده القواعد مع أنّ القول الآخر بالعفو لم يعلم مراد قائله ، فإن أراد العفو مطلقا وبالنسبة إلى جميع الآثار ، فلا يظهر له ثمرة . وإن أراد العفو في خصوص عدم التأثير في نجاسة الملاقي دون سائر الآثار من حرمة الشرب وعدم جواز رفع الحدث والخبث وغير ذلك فالثمرة واضحة .
بقي هنا أمور :
الأوّل : على القول بطهارة غسالة الاستنجاء هل يجوز الوضوء والغسل به مطلقا أو لا يجوز مطلقا ، أو يفصل بين الرافع منهما وغير الرافع ؟
الحق هو الأوسط ، وذلك لقوله في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة : الماء الذي يغسل به الثوب لا تتوضأ منه ، وأشباهه ، فإنّ غسل الثوب من باب المثال والمقصود مطلق إزالة الخبث ، فيشمل غسالة الاستنجاء ، والغسل إمّا معلوم من رجوع ضمير « وأشباهه » إلى الوضوء الذي تضمّنه قوله : لا تتوضأ ، وإمّا بطريق الأولوية . ثمّ إتمام الدعوى في غير الرافع من الوضوء والغسل يمكن بوجهين :
الأوّل : بالإطلاق فإنّ الوضوء الغير الرافع كوضوء الحائض داخل في إطلاق لفظ الوضوء ، فيشمله : لا تتوضأ ، وكذا الغسل .
والثاني : أنّ أدلة تلك الوضوءات والأغسال الغير الرافعة مصبّها هو الوضوء على نحو الوضوء المقصود به رفع الحدث من جميع الجهات من حيث الأجزاء ومن حيث الشرائط ، فكما لا يجوز الوضوء الرافع بماء المضاف فكذا في ما هو مصب هذه الأدلَّة .
وبالجملة : معلوم من هذه الأدلَّة أنّ تفاوت هذا الوضوء وهذا الغسل من

241

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست