responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 200


عطف على الضمير المجرور ، والعطف عليه بدون إعادة الجار واقع كما في « صلى الله عليه وآله » ، وهذا أولى من كونه عطفا على الوضوء المستفاد من قوله : « لا تتوضّأ منه » حتى يكون المراد به الغسل ، لكونه أقرب إلى الضمير ، فيكون المراد منه أشباه الماء الذي يغسل به الثوب ، والماء الذي يغتسل به من الجنابة ، وأشباه الأوّل كلّ ماء يستعمل في رفع الخبث عن غير الثوب ، وأشباه الثاني كلّ ماء يستعمل في رفع الحدث الأكبر غير الجنابة ، فيكون ماء الاستنجاء داخلا فيه لكونه من أشباه الماء الأوّل فيشمله قوله : « لا تتوضّأ » .
ويمكن أن يناقش فيه بأنّه على القول بطهارة الغسالة هذا تام ، إذ يتعيّن حينئذ أن يكون وجه المنع عن رفع الحدث بالمستعمل في غسل الثوب هو نفس الاستعمال في رفع الخبث ، إذ حينئذ يشمل أشباهه لماء الاستنجاء .
وأمّا على القول بنجاستها فلا يعلم أنّ المنع من جهة نفس الاستعمال أو من جهة كونه نجسا بالاستعمال ، إذ لا شاهد على أحد هذين لا في الخبر ولا من الخارج فكلاهما محتمل .
وحينئذ فلا يعلم أنّ كلمة « الأشباه » تشمل لماء الاستنجاء أو لا ، إذ لو كان جهة المنع النجاسة فالمراد بأشباه هذا الماء ما كان شبيها به من جهة النجاسة ، وماء الاستنجاء وإن كان شبيها به من جهة الاستعمال في رفع الخبث ، لكنّه غير شبيه من جهة النجاسة لكونه طاهرا ، فتكون الرواية من حيث شمولها لماء الاستنجاء مجملة ، فتكون الإطلاقات الدالة على جواز رفع الحدث بكل ماء محكمة ، هذا .
وأمّا ماء الغسالة في غير الاستنجاء فقد اختلف في طهارته ونجاسته على

200

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست