responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 199


الابتدائي ساكت ، فيكون إطلاق الطائفة الأولى من الأدلَّة بالنسبة إليه محفوظا .
نعم هو مقيّد له بالنسبة إلى رفع حدث آخر من حيث إنّها بإطلاقها شاملة للماء المستعمل في رفع الحدث الأوّل وغيره ، وهذا يخصّصها بالثاني .
وبعبارة أخرى : الماء قبل الاستعمال في الغسل كان خارجا من موضوع المنع بلا إشكال ، فإذا اشتغل المكلَّف بالغسل فهو قد اغتسل بماء لم يغتسل به إلى هذا الحين من الجنابة ، وبعد فراغه يصير الماء من أفراد المستعمل ، وأمّا حين الاشتغال فماء الغسل داخل في موضوع المستعمل ، ومحط لنظر الرواية بالنسبة إلى حدث آخر كان لهذا المغتسل أو لغيره ، وخارج عن الموضوع وغير منظور للرواية بالنسبة إلى المغتسل في هذا الغسل ، ثمّ لا أقلّ من الشكّ في دخول الغسل الأوّل في مدلول الرواية ، فيكون أصالة الإطلاق لإطلاقات جواز رفع الحدث بكلّ ماء محكمة .
وبعبارة أخرى نقطع بورود التقييد على هذا الإطلاق ، وهذا الإطلاق بالنسبة إلى أجزاء الغسل الأوّل وأفراد الأغسال والوضوءات المتأخّرة ثابت ، والتقييد الوارد عليه بالنسبة إلى الأفراد المتأخّرة ثابت وبالنسبة إلى أجزاء الغسل الأوّل مشكوك ، فيبقى الإطلاق بالنسبة إليها بحاله ، هذا هو الكلام في المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
[ الكلام في غسالة الاستنجاء ] وأمّا غسالة الاستنجاء ولو من البول التي بنوا على طهارته ، ولو قيل بنجاسة غيرها من الغسالات ، قد ادّعى الإجماع على عدم رافعيته للحدث ، والمدرك لذلك هو رواية ابن سنان المتقدمة بناء على أنّ كلمة « أشباهه » الواقعة فيها في قوله - عليه السّلام - : « والماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضّأ منه وأشباهه »

199

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست