responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185


عندهم ، وهو كذلك لحصول العلم لمن تتبّع موارد حجية قولها كما في ثبوت المدعى في المرافعات من قوله : البيّنة على المدعي ، وسائر الموارد أنّ التصريح بتلك الموارد في الأخبار كان من باب المثال وإنّه لأجل كونه حجّة في نفسه في كل مقام .
وأمّا قوله في خبر مسعدة بن صدقة : « والأشياء كلَّها على ذلك حتى تستبين لك أو تقوم بها البيّنة » [1] فإنّه وإن كان يظهر منه أنّ البيّنة غير العلم لكن ليس بصريح في إرادة العدلين ، بل الظاهر منه الحجة كما في قوله تعالى : « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ » [2] .
وأمّا العدل الواحد فحجية قوله في الأحكام مسلَّمة وفي الموضوعات محل للإشكال ، والمناط وجود العموم والإطلاق في البين بحجية قوله ليؤخذ به فيرجع في كل موضوع مشتبه إليه إلَّا ما خرج بالدليل ، لكن الكلام في وجود هذا العموم والإطلاق .
وأمّا آية النبأ فهي وإن كانت في الموضوعات إلَّا أنّ الاستشهاد بها متوقّف على حجية المفهوم ، وقد حقّق في الأصول الإشكال فيها وليس في الأخبار ما كان عاما لباب الموضوعات أيضا وإنّما هي واردة في باب الأحكام .
وأمّا قول ذي اليد فهل هو حجة مطلقا حتّى لو أخبر ذو اليد بكون اللباس من غير المأكول لم يجز الصلاة فيه ، وهكذا في جميع الأشياء المربوطة بما يكون تحت يده قبول قوله لازم ، أو هو مخصوص ببعض الموارد الخاصة كباب الطهارة والنجاسة والوقت مثلا ، وهل المدرك في أصل حجيته ما ذا هل هو الدليل اللبّي



[1] - الوسائل : ج 12 ص 60 ، ح 4 .
[2] - سورة الأنفال ، الآية : 42 .

185

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست