responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184


هذا كان بئرا أو كرّا سابقا ، فالأصل بقائه على ما كان ، كان مخدوشا من جهة عدم إحراز الموضوع ، إذ الموضوع للبئرية أو الكريّة هو البئر الواقعي والكرّ الواقعي ، وهذا الذي يشار إليه لم يعلم أنّه من أيّ الصنفين ، وكذا الكلام في استصحاب حكم الطهارة أو النجاسة إذ هو موقوف على إحراز أنّ هذا الذي يشير إليه ويجعله موضوعا للاستصحاب بئر أو أنّه كر ، ومع احتمال أن يكون البئر معدوما مستهلكا ولو بالنظر العرفي كمعدومية الدم واستهلاكه في ماء البحر لا يمكن استصحاب الحكم .
وأمّا أصالة الانفعال من باب قاعدة المقتضي والمانع فمخدوشة هنا كبرى وصغرى ، أمّا الكبرى فلأنّا لو سلَّمنا بعد إحراز كون الملاقاة في الماء مقتضيا للتنجيس ومؤثرا فيه لو لم يمنعه مانع أنّه لو شكّ في وجود المانع وهو الكرّية وعدمه فالأصل عدم المانع ، لكن لا نسلَّم كون الملاقاة في ماء البئر مقتضيا والكرّية مانعا ، والأخبار التي يستفاد منها ذلك لا يدل عليه هنا إذ مصبّها الماء الراكد فلا يشمل غيره ، وأمّا الصغرى فلأنّا ولو سلَّمنا عموم الأخبار المذكورة للمقام لكن لا نسلَّم القاعدة المذكورة وهو كلَّما كان المقتضي محرزا والمانع مشكوكا يبنى على عدم المانع فيترتب الأثر على المقتضي ، وممّا ذكرنا تبيّن لك أنّ الأصل في صورة الشك قاعدة الطهارة .
( قوله دام ظله : « مسألة 6 : يثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبيّنة وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا يثبت بالظن المطلق على الأقوى إلى قوله : مسألة يحرم شرب الماء » ) .
أقول : أمّا العلم فلا إشكال فيه . وأمّا البيّنة فاعتبارها بقول مطلق مسلَّم

184

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست