( * 1 ) كموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يمس بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله . وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) من أبوال الخيل والبغال ، قال : اغسل ما أصابك منه . المرويتان في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل . وموثقة سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : كأبوال الانسان . المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) إحداهما : رواية أبي الأغر النحاس قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس عليك شئ - وثانيتهما رواية معلى بن خنيس و عبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ودخلنا على أبي عبد الله ( ع ) فأخبرناه ، فقال ليس عليكم بأس . المرويتان في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .