وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ( 1 ) حتى الحمار والبغل والخيل ( 2 )
( * 1 ) قال سأل زرارة أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وجلده وبوله وروثه ولك شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله . المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 3 ) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 4 ) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 5 ) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل