responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 498


وكذا رطوبات الفرج ( 1 ) والدبر ( 2 ) ما عدا البول والغائط .
( الرابع ) : الميتة ( 3 ) من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما .


( * 1 ) المروية في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 55 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) ورد ذلك في عدة كثيرة من الأخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر ( ع ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك . ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به و 43 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .

498

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست