( * 1 ) ففي صحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( ع ) عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، أنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل في الباب 9 و 12 من أبواب نواقض الوضوء . ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة . ( * 2 ) منها ما رواه حفص بن البختري . عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي . ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .