نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
< فهرس الموضوعات > المركوز في أذهان المتشرعة حصول التغير بالملاقاة لا بالمجاورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة < / فهرس الموضوعات > إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه « [1] وغيرها ، إلَّا أنّ الظاهر منها ومن غيرها وقوع الاستثناء عمّا يلاقي الماء لا عن كلّ شيء ، فإنّ الظاهر المتبادر المركوز في أذهان المتشرّعة من قول القائل : » هذا ينجّس الماء أو الثوب « حصول ذلك بالملاقاة ، ولذا لم يحتمل أحد في مفهوم » إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء « [2] حصول الانفعال للقليل بمجاورة النجاسة . ولو خرج بعض الجيفة عن الماء وعلم استناد التغيّر إلى مجموع الداخل والخارج ، فالظاهر انفعاله ، لصدق تغيّره بما وقع فيه . ولو شكّ في استناده إلى خصوص أحدهما ، فالأصل الطهارة . ولا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة [3] للإجماع الظاهر المصرّح به في محكيّ الدلائل [4] وشرح المفاتيح [5] واستظهر من كلّ من اقتصر في معقد إجماعه على الأوصاف الثلاثة ، مضافا إلى الحصر المستفاد من عموم الأخبار المتضمّنة لبيان الثلاثة أو بعضها . ولو تغيّر ما لا ينفعل بالملاقاة - كالسطح العالي المتغيّر بسبب وقوع النجاسة المغيّرة في السافل - ففي انفعاله ، للعمومات [6] وعدمه ، لأنّ الظاهر أنّ التغيّر إنّما ينجّس ما يقبل الانفعال لو كان قليلا ، والعالي ليس كذلك - فكأنّه تغيّر بالمجاورة - وجهان : أقواهما الأوّل ، بناء على صدق الماء
[1] الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . [2] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 . [3] في « ألف » و « ب » زيادة : وإن خالف إطلاق أخبار مطلق التغير . [4] لم نقف عليه ولا على مؤلَّفه ، انظر الذريعة 8 : 239 ، ولم نقف أيضا على من حكاه عنه . [5] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 517 . [6] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
84
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84