responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > ادعاء الاجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحيحة ابن مسلم < / فهرس الموضوعات > منه إلَّا الفرد المتيقّن من الجاري . * ( ف ) * هو الذي اختصّ عند المشهور بأنّه * ( لا ينجس ) * كثيره ولا قليله بمجرّد الملاقاة ، بل ادّعى الإجماع على عدم الفرق صريحا في الغنية [1] وشرح الجمل للقاضي [2] وكالصريح في المعتبر [3] وظاهرا كما عن ظاهر الخلاف [4] وحواشي التحرير للمحقّق الثاني [5] ومصابيح العلَّامة الطباطبائي [6] .
واستدلّ عليه [7] - تبعا للخلاف والتهذيب - بما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري [8] .
وبصحيحة ابن مسلم الواردة في الثوب الَّذي يصيبه البول : « وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » [9] بناء على أنّه يشترط في الغسل بالماء المنفعل بالملاقاة ورود الماء على النجاسة ، وظاهر الصحيحة إيراد الثوب على الجاري .
وأنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاري [10] فإنّه ظاهر في خصوصية لمطلق الجاري على غيره .



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 .
[2] شرح جمل العلم والعمل : 56 .
[3] المعتبر 1 : 41 .
[4] الخلاف 1 : 195 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 152 .
[5] انظر المصابيح ( مخطوط ) : 119 .
[6] المصابيح ( مخطوط ) : 121 .
[7] نفس المصدر : 122 .
[8] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق .
[9] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
[10] الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .

73

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست