نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73
< فهرس الموضوعات > ادعاء الاجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحيحة ابن مسلم < / فهرس الموضوعات > منه إلَّا الفرد المتيقّن من الجاري . * ( ف ) * هو الذي اختصّ عند المشهور بأنّه * ( لا ينجس ) * كثيره ولا قليله بمجرّد الملاقاة ، بل ادّعى الإجماع على عدم الفرق صريحا في الغنية [1] وشرح الجمل للقاضي [2] وكالصريح في المعتبر [3] وظاهرا كما عن ظاهر الخلاف [4] وحواشي التحرير للمحقّق الثاني [5] ومصابيح العلَّامة الطباطبائي [6] . واستدلّ عليه [7] - تبعا للخلاف والتهذيب - بما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري [8] . وبصحيحة ابن مسلم الواردة في الثوب الَّذي يصيبه البول : « وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » [9] بناء على أنّه يشترط في الغسل بالماء المنفعل بالملاقاة ورود الماء على النجاسة ، وظاهر الصحيحة إيراد الثوب على الجاري . وأنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاري [10] فإنّه ظاهر في خصوصية لمطلق الجاري على غيره .
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 . [2] شرح جمل العلم والعمل : 56 . [3] المعتبر 1 : 41 . [4] الخلاف 1 : 195 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 152 . [5] انظر المصابيح ( مخطوط ) : 119 . [6] المصابيح ( مخطوط ) : 121 . [7] نفس المصدر : 122 . [8] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق . [9] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . [10] الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
73
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73