responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476


< فهرس الموضوعات > أصح ما ورد في كيفية الاستبراء صحيحة ابن مسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعجيل الاستنجاء ، والاستجمار بالوتر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ < / فهرس الموضوعات > الماء « [1] .
وفي كيفية الاستبراء خلاف ، أحوطه ما سيذكره المصنّف في باب الجنابة من أنّه المسحات التسع .
وأصحّ ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم « قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » [2] والنتر - على ما في النهاية - جذب فيه جفوة وقوّة [3] .
وربما استظهر من الصحيحة أنّ المتنّجس لا ينجّس .
وعن التذكرة [4] والدروس [5] : ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات .
وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل - كما هو مورد الأخبار - وقيل بثبوته للأنثى وإنّها تستبرئ عرضا [6] . وعن المنتهى : أنّ الرجل والمرأة سواء [7] .
ومنها : تعجيل الاستنجاء .
ومنها : ان لا ينقطع الاستجمار إلَّا على وتر . * ( و ) * منها * ( الدعاء ) * بالمأثور * ( عند الاستنجاء ) * بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام قال : ثمّ استنجى وقال :



[1] الوسائل 1 : 247 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل 1 : 225 ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
[3] النهاية ، لابن الأثير 5 : 12 مادة : « نتر » .
[4] التذكرة 1 : 131 .
[5] الدروس 1 : 89 .
[6] نسبه في روض الجنان : 25 إلى جماعة .
[7] المنتهى 1 : 256 .

476

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست