responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التسمية عند التكشف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاعتماد على الرجل اليسرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستبراء من البول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صريح الغنية والوسيلة وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء < / فهرس الموضوعات > وفي مرفوعة سعد بن عبد الله إلى الصادق عليه السلام : « من كثر عليه السهو فليقل إذا دخل الخلاء : بسم الله وباللَّه أعوذ باللَّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » [1] . * ( و ) * منها : * ( تقديم الرجل اليسرى عند الدخول ) * واليمنى عند الخروج ، عكس المسجد .
قال في المعتبر : لم أجد لهذا حجّة ، غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن [2] .
وذكر جماعة : أنّ المدار في الصحراء على موضع الجلوس [3] . ويحتمل اختصاص الحكم في كلام من ذكره بالبنيان ، بقرينة الدخول والخروج .
ومنها : التسمية عند التكشّف للبول وغيره ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه ، كما في الرواية [4] .
ومنها : الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى . * ( و ) * منها : * ( الاستبراء ) * من البول على المشهور .
وعن الغنية [5] والوسيلة [6] الوجوب ، وهو ظاهر الاستبصار [7] . وهو ضعيف ، لعدم الدليل ، ولظاهر الصحيحة : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ



[1] الوسائل 1 : 217 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 8 .
[2] المعتبر 1 : 134 .
[3] كالعلَّامة في النهاية 1 : 81 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 25 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 20 ، والفاضل في كشف اللثام : 21 .
[4] الوسائل 1 : 217 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 9 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[6] الوسيلة : 47 .
[7] الاستبصار 1 : 48 ، عنوان ، الباب .

475

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست