responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالخبرين العاميين رواهما الجمهور عن علي عليه السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقييد إطلاق أخبار الاستجمار بالخبرين العاميين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > لا خلاف فيه [1] .
ويكفي ذلك - بعد الأصل - لانجبار الخبر العامّيّ المرويّ في المعتبر والمنتهى عن الجمهور عن عليّ عليه السلام : « إنّكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار » [2] وقوله عليه السلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة » [3] والروايتان وإن كانتا عامّيّتين ، إلَّا أنّ استدلال الخاصّة بهما كاف في انتظامهما في تلك الأخبار ، خصوصا مع ما رواه الشيخ قدّس سرّه في العدّة عن الصادق عليه السلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام » [4] .
وبذلك كلَّه يمكن تقييد ما سيجيء من إطلاق أخبار الاستجمار ، والاستغناء عن دعوى انصراف تلك الإطلاقات إلى صورة عدم التعدّي حتّى يرد عليه - مضافا إلى منع الانصراف - أنّ اللازم من ذلك الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء أيضا على هذا المنصرف ، مع أنّ جماعة منهم - كالشهيدين [5] وغيرهما [6] - صرّحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم أيضا : من عدم الفرق هناك بين صورتي التعدّي وعدمه مستندين في ذلك إلى الإطلاق ، فلا يقال : إنّ المستند هناك لعلَّه الإجماع والانصراف بحاله ، فيؤخذ به هنا .
نعم ، لو بني على طرح الخبرين - بناء على ما ذكره صاحب الحدائق



[1] الانتصار : 16 .
[2] المعتبر 1 : 128 والمنتهى 1 : 268 .
[3] المعتبر 1 : 128 .
[4] عدّة الأصول 1 : 379 .
[5] الدروس 1 : 122 وروض الجنان : 160 .
[6] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 129 ، والسيّد في المدارك 1 : 124 .

451

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست