responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > رواية أخرى لنشيط بن صالح ضعيفة سندا ودلالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استظهار جمع من الاعلام وجوب الغسل مرتين من رواية نشيط < / فهرس الموضوعات > انجبارها بالشهرة بحيث عبّر الأصحاب بمتنها .
وأمّا الرواية الأخرى لنشيط بن صالح عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يجزي من البول أن تغسله بمثله » [1] فهي ضعيفة سندا بالإرسال ، ودلالة بعدم معلومية معارضتها للأولى إلَّا على تقدير إرادة مثل البلل الكائن على المخرج ، ومن المعلوم عدم تحقّق الغسل به ، ولذا ارتكب الشيخ قدّس سرّه البعيد في تأويله بإرجاع الضمير إلى البول الخارج [2] .
وكيف كان : فرواية المشهور لا قصور فيها من حيث السند والمعارض ، إلَّا أنّ المراد بها لا يخلو عن التباس ، نظرا إلى أنّه يحتمل فيه وجوه ، فالَّذي استظهره الشهيدان [3] والمحقّق الثاني [4] والفاضل الميسي [5] من الرواية ومن كلام من عبّر من الأصحاب بمتنها هو الغسل مرّتين ، قال في الذكرى : وأمّا البول فلا بدّ من غسله ويجزي مثلاه مع الفصل ، للخبر [6] .
ويمكن استظهار ذلك من العلَّامة ، حيث اختار في المنتهى مذهب أبي الصلاح من كفاية إزالة العين [7] واحتجّ عليه بكفاية ذلك في الغائط ففي البول بطريق أولى ، ثمّ ذكر رواية المثلين وتوقّف فيها من جهة الراوي [8] . فإنّ ظاهره ذكر الرواية في مقام المعارضة .



[1] الوسائل 1 : 243 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 .
[2] التهذيب 1 : 35 ، ذيل الحديث 94 .
[3] الذكرى : 21 ، والمسالك 1 : 29 .
[4] جامع المقاصد 1 : 93 .
[5] في الميسية ، ولا توجد لدينا .
[6] الذكرى : 21 .
[7] الكافي في الفقه : 127 .
[8] المنتهى 1 : 264 .

439

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست