responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 438


< فهرس الموضوعات > أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في رواية لنشيط بن صالح متنا وسندا < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * اعلم أنّه قد اختلف الأخبار وكلمات الأصحاب في * ( أقلّ ما يجزي ) * من الماء في إزالة البول ، ففي رواية نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : * ( مثلا ما على ) * الحشفة من البلل » [1] .
وبه عبّر في المقنعة [2] والمبسوط [3] وقبلهما الصدوق [4] وبعدهما جماعة [5] ونسبه جماعة إلى المشهور [6] .
والمراد من الحشفة مطلق * ( المخرج ) * المعتاد وإن لم يكن طبيعيّا ، بل وغير المعتاد أيضا . والاستدلال به للمرّتين مبنيّ على إرادة التعدّد من المثلين ، لأنّه حكم إزالة مطلق البول .
والمراد من البلل هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبّر عنها عرفا بالرطوبة ، لا نفس الرطوبة ، كما ظنّه بعض ، فاعترض على من فسّره بالرطوبة بأنّها عرض لا يقدّر به الماء ، وزعم ذلك وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية [7] .
والإنصاف : أنّ سند الرواية لا يخلو عن اعتبار ، وخصوصا مع



[1] الوسائل 1 : 242 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .
[2] المقنعة : 42 .
[3] المبسوط 1 : 17 .
[4] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 48 ، والفقيه 1 : 31 .
[5] مثل المحقّق في المعتبر 1 : 126 والعلَّامة في القواعد 1 : 180 والشهيد في البيان : 41 .
[6] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 93 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 29 ، ونسبه في الرياض 1 : 202 إلى الأشهر .
[7] لعلّ نظره إلى ما أفاده المحقّق النراقي ، انظر المستند 1 : 64 .

438

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست