responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419


< فهرس الموضوعات > معنى قوله صلى الله عليه وآله : " عورة المؤمن على المؤمن حرام " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من الحصر في الروايات المفسرة للنبوي < / فهرس الموضوعات > « لا تدخل الحمّام إلَّا بمئزر ، وغضّ بصرك » [1] ونحوها رواية حمزة بن الحذّاء [2] :
« من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر » [3] ونحوها عن أبي جعفر عليه السلام [4] .
نعم ، في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم . قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » [5] .
وفي رواية حذيفة بن منصور : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : » شيء يقول الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عني عورة المؤمن : أن يزلّ زلَّة أو يتكلَّم بشيء يعاب عليه ، فيحفظ عليه ليعيّره به يوما ما « [6] قيل : ونحوهما رواية زيد الشحّام في معنى الحديث » قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه « [7] وظاهرهما حصر المراد من النبويّ [8] في ذلك . لكن غايته عدم دلالتهما على ما نحن فيه .



[1] الوسائل 1 : 369 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 7 .
[2] كذا في النسخ ، ولكن في المصادر الحديثية : رفاعة بن موسى ، وليس في روايات الباب ولا في كتب الرجال « حمزة بن الحذّاء » .
[3] الوسائل 1 : 368 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 5 .
[4] الوسائل 1 : 368 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 6 .
[5] الوسائل 1 : 367 ، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 1 : 366 ، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل .
[7] الوسائل 1 : 367 ، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 3 .
[8] المراد بالنبويّ هو ما يقوله الناس : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » مسندين ذلك إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقد ورد عن طريقنا أيضا عن عليّ بن الحسين عليه السلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، كما سيأتي في موثّقة حنان .

419

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست