responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418


الزنا ، إلَّا في هذا الموضع ، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه « [1] .
وما عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسيرها : « لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه ، ثمّ قال * ( قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) * أيّ ممّن يلحقهنّ النظر » [2] .
وما ذكره الصدوق قدّس سرّه في باب جملة من مناهي النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم « قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » [3] .
وما روي « من أنّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : يا عليّ إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر ! ملعون ملعون ، الناظر والمنظور إليه » [4] .
وقال : « لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلَّا بمئزر » [5] وفي صحيحة حريز :
« لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » [6] .
وقد يستدلّ [7] على وجوب الستر : بأنّ الكشف إعانة على النظر . وفيه نظر .
وفي النبويّ المرويّ بطريق كالصحيح [8] وفي مرسلة عليّ بن الحكم :



[1] الفقيه 1 : 114 ، الحديث 235 ، وعنه الوسائل 1 : 211 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 1 : 212 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .
[3] الفقيه 4 : 4 والوسائل 1 : 211 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 1 : 364 ، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 5 .
[5] الوسائل 1 : 369 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 9 .
[6] الوسائل 1 : 211 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[7] قد وقع هذا الاستدلال بين الاستدلال بالأخبار ، واحتمال وقوع التقديم والتأخير في الاستنساخ غير بعيد .
[8] الظاهر أنّ المراد به قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » كما يأتي في موثّقة حنان ، لكن الجملة غير تامّة ، كما لا يخفى .

418

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست