responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > جواب المصنف في المعتبر عن إطلاق الآية بانصرافها إلى المعتاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأييد الانصراف بالاخبار المقيدة < / فهرس الموضوعات > البول ، والغائط ، والريح « [1] . وفي رواية الفضل بن شاذان : » لا ينقض الوضوء إلَّا غائط أو بول أو ريح أو جنابة « [2] . مضافا إلى ذيل رواية العلل الآتية . * ( و ) * لكن * ( الأشبه ) * عند المصنّف * ( أنّه لا ينقض ) * وأجاب في المعتبر عن إطلاق الآية والروايات بانصرافها إلى المعتاد ، فتقيّد به ، ثمّ أيّد ذلك بالأخبار المقيّدة [3] . مثل صحيحة زرارة : » قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر ، من الغائط والبول أو منيّ أو ريح ، والنوم حتّى يذهب العقل ، وكلّ النوم يكره إلَّا أن تكون تسمع الصوت « [4] وفي صحيحة أخرى لزرارة :
« لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك أو النوم » [5] وموثّقة أديم بن الحرّ : « أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين » [6] وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك اللَّذين جعل الله لك ، أو قال : اللَّذين أنعم الله بهما عليك » [7] .
وغير ذلك من الأخبار المقيّدة .
وفي دعوى التقييد في الإطلاقات لأجل الانصراف أو التقييد



[1] الوسائل 1 : 178 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 1 : 179 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 .
[3] المعتبر 1 : 107 .
[4] الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل .
[6] الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .
[7] الوسائل 1 : 179 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .

399

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست