responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 365


< فهرس الموضوعات > الملاك في صدق " المستعمل " عند الارتماس في القليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - هل يجوز إزالة النجاسة بالمستعمل في الغسل ؟
< / فهرس الموضوعات > يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك « [1] .
هذا كلَّه إذا اغتسل بالصبّ والاستعمال ، أمّا لو ارتمس [2] تمام بدنه أو بعضه في الماء القليل ، ففي صدق عنوان المستعمل وما يغتسل به خصوصا في بعض المقامات - كما إذا غمس طرف إصبعه في ماء ناقص عن الكرّ بيسير - إشكال ، فلو ثبت الإجماع المركَّب كان الماء مستعملا بغمس تمام ما أريد غمسه ، لا بمجرّد غمس بعضه ، فإذا نوى خارج الماء وارتمس فلا يصير مستعملا إلَّا بعد تمام غسله وإن لم يخرج من الماء ، فإذا أراد بعد الغمس أن ينوي تحت الماء بغسل واجب آخر لم يجز .
الرابع هل يجوز إزالة النجاسة بهذا الماء أم لا ؟ قولان :
أحدهما : المنع ، وهو ظاهر ما تقدّم من المقنعة [3] والوسيلة [4] وموضع من المبسوط [5] وفي التهذيب : الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الَّذي يصحّ فيه قبول النجاسة فسد [6] انتهى .
والآخر : الجواز ، وهو للمبسوط أيضا [7] وفي المنتهى [8] وعن فخر



[1] الوسائل 1 : 155 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 10 .
[2] كذا في النسخ ، والصواب : رمس .
[3] المقنعة : 64 .
[4] الوسيلة : 74 .
[5] المبسوط 1 : 10 ، قوله : « ولا يجوز إزالة النجاسات إلَّا بما يرفع الحدث » .
[6] التهذيب 1 : 149 .
[7] المبسوط 1 : 11 .
[8] المنتهى 1 : 138 .

365

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست