نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365
< فهرس الموضوعات > الملاك في صدق " المستعمل " عند الارتماس في القليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - هل يجوز إزالة النجاسة بالمستعمل في الغسل ؟ < / فهرس الموضوعات > يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك « [1] . هذا كلَّه إذا اغتسل بالصبّ والاستعمال ، أمّا لو ارتمس [2] تمام بدنه أو بعضه في الماء القليل ، ففي صدق عنوان المستعمل وما يغتسل به خصوصا في بعض المقامات - كما إذا غمس طرف إصبعه في ماء ناقص عن الكرّ بيسير - إشكال ، فلو ثبت الإجماع المركَّب كان الماء مستعملا بغمس تمام ما أريد غمسه ، لا بمجرّد غمس بعضه ، فإذا نوى خارج الماء وارتمس فلا يصير مستعملا إلَّا بعد تمام غسله وإن لم يخرج من الماء ، فإذا أراد بعد الغمس أن ينوي تحت الماء بغسل واجب آخر لم يجز . الرابع هل يجوز إزالة النجاسة بهذا الماء أم لا ؟ قولان : أحدهما : المنع ، وهو ظاهر ما تقدّم من المقنعة [3] والوسيلة [4] وموضع من المبسوط [5] وفي التهذيب : الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الَّذي يصحّ فيه قبول النجاسة فسد [6] انتهى . والآخر : الجواز ، وهو للمبسوط أيضا [7] وفي المنتهى [8] وعن فخر