responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > هل يرفع به الحدث ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فتوى جماعة من القدماء بالمنع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على المنع برواية أحمد بن هلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القرائن التي تجبر ضعف سند الرواية < / فهرس الموضوعات > - كبعض الأدلَّة - الوضوء [1] . * ( وهل يرفع به الحدث [2] ) * المستعمل فيه باستعماله في موضع صبّ لغسل غيره ؟ * ( فيه ) * للمصنّف قدّس سرّه * ( تردّد ) * في بادئ النظر من جهة اختلاف الأخبار وكلمات الأصحاب ، فإنّ صريح المقنعة [3] والمبسوط [4] والوسيلة [5] والمحكيّ عن الصدوقين [6] والقاضي [7] قدّس أسرارهم العدم ، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وقال : الماء الَّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه وأشباهه ، والماء الَّذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في إناء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » [8] بناء على أنّ صدر الرواية قضية مهملة قد فصّلها الإمام عليه السلام بالفقرتين الأخيرتين ، والنهي محمول على التحريم بقرينة العطف على غسالة الثوب . وليس في سند الرواية إلَّا أحمد بن هلال المرميّ بالغلوّ تارة وبالنصب أخرى ، وبعد ما بين المذهبين لعلَّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا .
لكن التأمّل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح .



[1] في ما عدا « ع » زيادة : المذكور .
[2] في الشرائع زيادة : ثانيا .
[3] المقنعة : 64 .
[4] المبسوط 1 : 11 .
[5] الوسيلة : 74 .
[6] حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 233 ، وراجع الفقيه 1 : 13 ، ذيل الحديث 17 .
[7] جواهر الفقه : 8 .
[8] الوسائل 1 : 155 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 13 مع اختلاف في بعض الألفاظ .

354

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست