responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > لو سبقت اليد إلى المحل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر < / فهرس الموضوعات > حقيقة من قيود حكم المسألة الَّذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة محلّ الغسالة باستعماله ، فتنجّسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع ، ولذا أهمله بعض [1] إلَّا أنّ ظاهر العبارة لمّا أفاد إطلاق الحكم بالطهارة نبّه على اشتراط بقائه على الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة ، والمراد به الخارج عن نجاسة النجو ، فيشمل النجاسة الَّتي تلاقيه بعد الانفصال أو قبله ممّا هو على المحلّ ، أو خرج منه كالدم المصاحب للبول ، أو المتنجّس بنجاسة النجو كالدود والحصاة المتنجّسين والودي الخارج عقيب البول .
ولو سبقت اليد إلى المحلّ ، فهل يعدّ نجاسة خارجة أو لا ؟ قولان ، أقواهما العدم ، لإطلاق الأخبار مع عدم استمرار الطريقة على تقديم الصبّ .
نعم ، لو وضع يده لا بقصد الاستنجاء كانت كالمتنجّس الخارج . ولو وضع بقصده ثمّ أعرض ، فان عاد فكما لو لم يعرض ، وإن لم يعد فلا إشكال في نجاسة غسالة اليد . والله العالم . * ( و ) * الماء * ( المستعمل في الوضوء ) * المسبّب عن حدث أصغر أو أكبر أو لا عنه ، وكذا الأغسال المسنونة * ( طاهر ) * بضرورة مذهبنا * ( ومطهّر ) * عن الحدث والخبث إجماعا . نعم ، ذكر في المقنعة : أنّ الأفضل تحرّي المياه الطاهرة الَّتي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنّة [2] . * ( والماء المستعمل [3] في ) * الغسل المقصود به * ( رفع الحدث الأكبر طاهر ) * إجماعا وإن لم يستقلّ بالرفع ، بناء على أنّ الحدث الأكبر فيما عدا الجنابة يرتفع بمجموع الغسل والوضوء ، وحينئذ فيشمل إطلاق العبارة



[1] لم نعثر عليه .
[2] المقنعة : 64 .
[3] في الشرائع : وما استعمل .

353

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست