نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > التحرز عن الغسالة حرجي كثيرا ما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استبعاد القول بنجاسة الغسالة بذكر مثال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في دلالة الاخبار < / فهرس الموضوعات > « اغسله في المركن مرّتين ، وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » [1] ولعلّ وجه الدلالة : أنّ نجاسة الغسالة يوجب نجاسة المركن فلا يطهر بالغسلة الثانية ، خصوصا مع إحاطتها بجميع ما ينجس منه بالأولى . ومنها : ما ورد « عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ؟ قال : اغسل ما أصاب منه ومسّ الجانب الآخر ، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ، وإلَّا فانضحه بالماء » [2] . ومنها : ما دلّ على نفي العسر [3] فانّ التحرّز عن الغسالة حرج في كثير من المقامات من جهة جريانها إلى غير محلّ النجاسة وبالنسبة إلى المقدار المتقاطر والمقدار المتخلَّف . قيل : بل لو اتّفق أنّ بعض الناس صبّ على فمه وبقي يهزّ رأسه لقطع الغسالة المتخلَّفة في شعر شاربه ولحيته ومنخره لعدوّه من المجانين ، بل من المخالفين لشريعة سيّد المرسلين صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بل هؤلاء الحاكمون بالنجاسة لا ينظرون شيئا من ذلك ويبقى تتقاطر على ثيابهم ، بل لعلّ المتخلَّف المتساقط عليهم أكثر من المنفصل بمراتب شتّى [4] . أقول : أمّا الخبر الأوّل : فيرد عليه أنّ قوله : « أو تدري لم صار لا بأس به » ظاهر عند التأمّل في أنّ هذا الحكم خارج عن مقتضى القاعدة الأوّلية ، كما يدلّ عليه ابتداء الإمام - بعد حكمه بنفي البأس - لتعريض السائل للسؤال عن علَّة الحكم ، ويشعر به التعبير عن جعل الحكم بلفظ « صار » الدالّ على الانتقال فهذا الحكم الخارج عن مقتضى القاعدة الأوّلية أمّا طهارة
[1] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل 2 : 1004 ، الباب 5 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . [3] الوسائل 1 : 153 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 و 5 . [4] قاله في الجواهر 1 : 345 .
331
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 331