نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه دلالة صحيحة محمد بن مسلم < / فهرس الموضوعات > المحكية عن العيون [1] وفيها « أو تدري لم صار - يعني ماء الاستنجاء - لا بأس به ؟ قلت : لا والله ، قال : لأنّ الماء أكثر من القذر » [2] فإنّ المراد من الأكثرية ليس خصوص الكمّ ، بل المراد استهلاك القذر في الماء الَّذي يورده عليه ، فدلّ على أنّ كلّ ماء ورد على قذر فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه أوصافه كان طاهرا . ومنها : ما ورد في غسالة الحمّام الَّتي لا تنفكّ عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة ، مثل مرسلة الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه « سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس ؟ قال لا بأس » [3] . ومنها : ما ورد من صبّ الماء على الثوب من بول الصبيّ [4] . ومنها : ما ورد من أمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصبّ ذنوب من الماء عليه [5] . قال في الخلاف : والنبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا [6] فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته . ومنها : قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم في غسل الثوب
[1] لم نعثر عليها في العيون ، ولعلَّه مصحّف « العلل » كما تأتي الرواية عنه في الصفحة : 345 . [2] علل الشرائع : 287 ، الباب 207 ، الحديث الأوّل . [3] الوسائل 1 : 154 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 9 . [4] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 2 . [5] صحيح البخاري 8 : 37 . [6] الخلاف 1 : 495 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة : 235 .
330
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330