responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه دلالة صحيحة محمد بن مسلم < / فهرس الموضوعات > المحكية عن العيون [1] وفيها « أو تدري لم صار - يعني ماء الاستنجاء - لا بأس به ؟ قلت : لا والله ، قال : لأنّ الماء أكثر من القذر » [2] فإنّ المراد من الأكثرية ليس خصوص الكمّ ، بل المراد استهلاك القذر في الماء الَّذي يورده عليه ، فدلّ على أنّ كلّ ماء ورد على قذر فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه أوصافه كان طاهرا .
ومنها : ما ورد في غسالة الحمّام الَّتي لا تنفكّ عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة ، مثل مرسلة الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه « سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس ؟ قال لا بأس » [3] .
ومنها : ما ورد من صبّ الماء على الثوب من بول الصبيّ [4] .
ومنها : ما ورد من أمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصبّ ذنوب من الماء عليه [5] .
قال في الخلاف : والنبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا [6] فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته .
ومنها : قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم في غسل الثوب



[1] لم نعثر عليها في العيون ، ولعلَّه مصحّف « العلل » كما تأتي الرواية عنه في الصفحة : 345 .
[2] علل الشرائع : 287 ، الباب 207 ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل 1 : 154 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 9 .
[4] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 2 .
[5] صحيح البخاري 8 : 37 .
[6] الخلاف 1 : 495 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة : 235 .

330

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست