responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > الاستشهاد بكلام الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريض بصاحب الحاشية على المعالم " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأييد المختار بعمومات رفع الحدث بالماء الطاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : رواية العيص بن القاسم < / فهرس الموضوعات > إثبات عموم « الشيء » أو « الماء » .
وبالجملة : فلا أظنّ التأمّل في عموم المفهوم المذكور إلَّا من قلَّة التأمّل ، ولذا لم يتأمّل فيه بعد مخالفة العماني أحد إلَّا لدليل مخصّص ، كما وقع من السيّد والحليّ قدّس سرّهما في التفرقة بين الورودين [1] ولذا جعل في الذكرى ماء الغسالة من مستثنيات الماء القليل على القول بطهارته [2] . وقد ذكر في المعتبر في الطعن على رواية تطهير الأرض بالذنوب إنّها منافية للأصول لأنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس لأنّه قليل لاقى نجسا [3] .
وقد صدر عن بعض المعاصرين في حاشيته على المعالم في مسألة مفهوم الشرط مع بعض المحقّقيين المدّعي لعموم مفهوم الرواية في حاشيته على المدارك ما لا يليق بهما [4] فراجعهما .
ويعضد ما ذكرنا من القاعدة العمومات الدالَّة على جواز رفع الحدث بالماء الطاهر ، فإنّها يدلّ بعكس النقيض على أنّ كلّ ما لا يرفع الحدث ليس بطاهر . وخروج الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر - على القول به - أو ماء الاستنجاء لا يقدح في العمومات اللفظية .
وبتقرير آخر : لو كان هذا الماء طاهرا لجاز رفع الحدث به ، وسند الملازمة الإطلاقات ، وسند بطلان التالي ما تقدّم من الإجماع والنصّ .
الثالث : بعض الأخبار ، مثل ما في الخلاف : من أنّه روى العيص بن القاسم قال : « سألته عن رجل أصابه قطرة من طست فيه وضوء ؟ فقال : إن



[1] الناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 215 ، السرائر 1 : 181 .
[2] الذكرى : 9 .
[3] المعتبر 1 : 449 .
[4] هداية المسترشدين : 291 .

321

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست