responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > لا فرق بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استظهار عدم السراية من كلام الجماعة < / فهرس الموضوعات > وادّعى صاحب المدارك القطع بعدم السراية [1] . ولا فرق عند التأمّل بين دعوى القطع ودعوى الإجماع ودعوى التواتر الَّتي ذكر المحقّق الثاني أنّها لا تقصر عن دعوى الإجماع [2] . ولم أقف على كلام في ذلك لمن قبلهم ، إلَّا أنّه يمكن أن يستظهر من جماعة - كالمحقّق والعلَّامة وابن إدريس ، في مسألة إزالة الخبث بالمضاف - عدم السراية ، حيث إنّهم ذكروا من أدلَّة عدم جواز الإزالة بالمضاف أنّ ملاقاة المضاف للنجس يوجب تنجّسه ، ولو كان العالي وما في الإناء منفعلا عندهم بملاقاة النجاسة لكان أشنع في إلزامه وأنسب بالذكر .
قال في المعتبر في بيان أدلَّة المنع : الثاني أنّ ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته ، والنجس لا يزول به النجس . لا يقال : لمّا ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجّسه بالملاقاة فكذا المائع ، لأنّا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة - كما هو مذهب علم الهدى في الناصريّات [3] - أو نقول : مقتضى الدليل المنع فيهما ، ترك العمل به في الماء إجماعا ولضرورة الحاجة [4] انتهى . ونحوه ما في المنتهى والسرائر [5] مع الاقتصار في الأوّل على الوجه الثاني في دفع النقض ، وفي الثاني على الوجه الأوّل ، ومرجع الوجه الثاني إلى تسليم تنجّس الماء عند الغسل وقيام الدليل على التطهّر ، ومعلوم : أنّ تنجّسه مختصّ بالجزء المصبوب على النجس ، فعلم من ذلك أنّ إلزام القائل بجواز الإزالة بتنجّس



[1] المدارك 1 : 114 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] الناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 215 .
[4] المعتبر 1 : 83 .
[5] المنتهى 1 : 123 ، والسرائر 1 : 60 .

302

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست