responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > خلاف صاحب المناهل في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح الشهيد الثاني بأنه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استظهار الاجماع على عدم السراية من كلام غير واحد < / فهرس الموضوعات > بالإجماع والضرورة ؟ قولان : أظهرهما وأشهرهما الأوّل ، بل الظاهر أنّه مذهب الكلّ . عدا سيّد مشايخنا في مناهله مدّعيا شمول إطلاق فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم على انفعال المضاف بالملاقاة لما إذا كان المضاف عاليا .
وفيه : أنّ ظاهرهم تنجّس المضاف مطلقا على نحو تنجّس المطلق القليل ، بل الملاقاة في كلامهم غير معلوم الشمول لهذا الفرد ، خصوصا عند من لا يرى اتّحاد العالي مع السافل .
وبالجملة : فالقاعدة المتقدّمة المستفادة من الأخبار - أعني نجاسة المائع الملاقي للنجس - لم يعلم شموله للأجزاء العالية من المائع الملاقي بعضه للنجس ، فلاحظها جميعا . بل المركوز في أذهان المتشرّعة عدم السراية ، ولذا استقرّت سيرتهم على العمل على ذلك ، بل صرّح في الروض بأنّه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى [1] . وهو وإن كان ممنوعا ، إلَّا أنّ دعواه كاشفة عن عدم وجدانه الخلاف في ذلك عن أحد من العقلاء فضلا عن العلماء .
هذا كلَّه مضافا إلى الإجماع الظاهر من كلام غير واحد ، منهم الشهيد الثاني في الروض [2] . ومنهم السيّد العلَّامة الطباطبائي في المصابيح في خصوص ماء الورد [3] وفي منظومته ، حيث قال :
< شعر > وينجس القليل والكثير منه ولا يشترط التغيير إن نجسا لاقى عدا جار علا على الملاقي باتّفاق من خلا [4] < / شعر >



[1] روض الجنان : 136 .
[2] روض الجنان : 136 .
[3] المصابيح ( مخطوط ) : 117 .
[4] الدرة النجفية : 6 ، وفيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا .

301

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست