نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287
< فهرس الموضوعات > لو تطهر بأحدهما معتقدا أنه غير أحد المشتبهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تطبيق النص على القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك الاستفصال هنا لا يفيد العموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه السادس السادس هل يجب الإراقة تعبدا ؟ < / فهرس الموضوعات > الذاتية يعترف بشرطية الطهارة لماء الوضوء ، وهي غير محرزة هنا ، فيجب ضمّ التيمّم . وأمّا على القول بالحرمة التشريعية فالأقوى وجوب الجمع ، كما إذا اشتبه المطلق بالمضاف . ولو تطهّر بأحدهما معتقدا أنّه غير أحد المشتبهين لم يصح ، لعدم إحراز شرط الوضوء ، وقد تقدّم أن لا دليل على الحرمة الذاتية . وحينئذ فيمكن تنزيل النصّ - لأجل تطبيقه مع القاعدة - على ما إذا لم يتمكَّن من إزالة النجاسة المتيقّنة عن بدنه . وتكرار الصلاة مع كلّ وضوء وإن كان ممكنا ، إلَّا أنّه قد لا يتمكَّن من إزالتها للصلاة الآتية ولسائر استعمالاته المتوقّفة على طهارة يده ووجهه . وبالجملة : فترك الاستفصال لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في المحذور من استعمال النجس في الصلاة والأكل والشرب ونجاسة ما يتضرّر من نجاسته من المأكول والمشروب ونحوهما . السادس هل يجب الإراقة تعبّدا ؟ كما يظهر من المقنعة [1] أو الأمر بها كناية عن عدم الانتفاع بهما [2] ؟ أو بيان لاشتراطها في التيمم ؟ وجوه بل أقوال ، من ظاهر الأمر ، ومن عدم وجوب إراقة نجس العين من الإناء فضلا عن المتنجّس ، ومن أنّ السؤال عن حكم الشخص من حيث إنّه لا يجد ماء غيرهما ويريد الصلاة لا عن مطلق حكمهما حتّى يجاب بوجوب الإهراق ،
[1] المقنعة : 69 . [2] في النسخ : بها ، والصواب ما أثبتناه .
287
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287