responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > بعض فروع مسألة الملاقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهى قول العلامة : " المشتبه كالنجس " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما أفاده العلامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انتصار صاحب الحدائق لما في المنتهى < / فهرس الموضوعات > أصلان مكافئان سالم عن المعارض متّبع في جميع المقامات ، فإذا جرت أصالة الطهارة خرج موردها عن المقدّمة العلمية وعن وجوب الاجتناب .
نعم ، لو لاقى الآخر ملاق أيضا وجب الاجتناب عنهما ، لدخولهما تحت الشبهة المحصورة .
ولو فقد أحد المشتبهين بعد ملاقاته الثالث لم يزل أصالة الطهارة في الثالث واختصّ وجوب الاجتناب بالمشتبه الآخر .
ولو كان الاشتباه بعد الملاقاة والفقد كان الملاقي مع الباقي من الشبهة المحصورة .
ثمّ إنّ المخالف في أصل المسألة العلَّامة قدّس سرّه في المنتهى ، حيث حكم بأنّه لو استعمل أحد الإناءين وصلَّى به لم يصحّ صلاته ووجب غسل ما أصابه ، لأنّ المشتبه كالنجس ، ثمّ نقل عن بعض العامّة عدم وجوب غسل ما أصابه لأنّ المحلّ طاهر بيقين فلا يزول طهارته بالشكّ ، وأجاب بأنّه لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكَّها هاهنا وإن فرّق بينهما في غيره [1] انتهى .
وفيه : أنّ اليقين بالنجاسة موجب لليقين بنجاسة ما أصابه ، وأمّا الشكّ فيها فلا يوجب اليقين بنجاسة ما أصابه ، فيبقى على أصالة الطهارة . وعدم الفرق بين اليقين والشكّ هنا شرعا إنّما هو في وجوب الاجتناب ، لا في تنجيس الملاقي ، فالفرق الحسي بين اليقين والشكّ موجود ، والتسوية الشرعية بينهما لم يثبت في المقام .
وانتصر صاحب الحدائق لما في المنتهى بأنّ المستفاد من استقراء موارد



[1] المنتهى 1 : 178 ، 179 .

283

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست