نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283
< فهرس الموضوعات > بعض فروع مسألة الملاقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهى قول العلامة : " المشتبه كالنجس " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما أفاده العلامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انتصار صاحب الحدائق لما في المنتهى < / فهرس الموضوعات > أصلان مكافئان سالم عن المعارض متّبع في جميع المقامات ، فإذا جرت أصالة الطهارة خرج موردها عن المقدّمة العلمية وعن وجوب الاجتناب . نعم ، لو لاقى الآخر ملاق أيضا وجب الاجتناب عنهما ، لدخولهما تحت الشبهة المحصورة . ولو فقد أحد المشتبهين بعد ملاقاته الثالث لم يزل أصالة الطهارة في الثالث واختصّ وجوب الاجتناب بالمشتبه الآخر . ولو كان الاشتباه بعد الملاقاة والفقد كان الملاقي مع الباقي من الشبهة المحصورة . ثمّ إنّ المخالف في أصل المسألة العلَّامة قدّس سرّه في المنتهى ، حيث حكم بأنّه لو استعمل أحد الإناءين وصلَّى به لم يصحّ صلاته ووجب غسل ما أصابه ، لأنّ المشتبه كالنجس ، ثمّ نقل عن بعض العامّة عدم وجوب غسل ما أصابه لأنّ المحلّ طاهر بيقين فلا يزول طهارته بالشكّ ، وأجاب بأنّه لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكَّها هاهنا وإن فرّق بينهما في غيره [1] انتهى . وفيه : أنّ اليقين بالنجاسة موجب لليقين بنجاسة ما أصابه ، وأمّا الشكّ فيها فلا يوجب اليقين بنجاسة ما أصابه ، فيبقى على أصالة الطهارة . وعدم الفرق بين اليقين والشكّ هنا شرعا إنّما هو في وجوب الاجتناب ، لا في تنجيس الملاقي ، فالفرق الحسي بين اليقين والشكّ موجود ، والتسوية الشرعية بينهما لم يثبت في المقام . وانتصر صاحب الحدائق لما في المنتهى بأنّ المستفاد من استقراء موارد