نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > صحيحة علي بن يقطين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحيحة ابن أبي يعفور < / فهرس الموضوعات > ما يجب في كلّ واحد من النجاسات إلى مقام آخر ، وإمّا من التزام نصب القرينة لإرادة العدد الخاصّ من لفظ الدلاء بالنسبة إلى كلّ من النجاسات المسؤول عنها ، وشئ من الأمرين المخالفين لظاهر الرواية - بل صريحها - لا يلتزمه أحد لأجل أصالة عدم ردع الإمام عليه السلام بل الظاهر أنّ السائل بعد ملاحظته لكلام الإمام عليه السلام لم يشكّ في أنّه ردعه بهذا الكلام عن اعتقاده . هذا ، مضافا إلى أنّ ابن بزيع روى الرواية الآتية [1] الَّتي هي أظهر من هذه الرواية في عدم انفعال البئر . وبصحيحة [2] عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام « عن البئر يقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى » [3] . وهذه أظهر دلالة من الأولى ، لوقوع التطهير في كلام الإمام عليه السلام ، إلَّا أنّ الأمر بنزح الدلاء أظهر هنا في الاستحباب من حيث كونه أظهر في مقام البيان ، فيبعد جدّا حملها على بيان نوع المطهّر وإحالة تفصيل كلّ واحد من النجاسات المذكورة إلى مقام آخر ، فالأولى حمل لفظ « التطهير » هنا على إرادة إزالة القذارة والنفرة الحاصلة من وقوع تلك الأشياء . وبصحيحة [4] ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمّم بالصعيد ، فإنّ ربّ الماء
[1] الآتية في الصفحة : 202 . [2] في « ع » : مصحّحة . [3] الوسائل 1 : 134 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . [4] في « ع » : مصحّحة .
199
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199