نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196
والحلَّي [1] وابن سعيد [2] والمحقّق [3] والفاضل في بعض كتبه [4] والشهيدين [5] بل عن الأمالي : أنّه من دين الإمامية [6] وعن الانتصار [7] والغنية [8] وظاهر التهذيبين [9] ومصريّات المحقّق [10] : الإجماع ، وفي السرائر : نفي الخلاف فيه [11] وفي شرح الجمل : الإجماع [12] وعن كاشف الرموز : أنّ عليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى يومنا هذا [13] وفي الروضة : كاد يكون إجماعا [14] . أو لا ينجس ولو كان قليلا ؟ كما عن العماني [15] وابن الغضائري [16]
[1] السرائر 1 : 61 و 69 . [2] الجامع للشرائع : 19 . [3] المعتبر 1 : 54 . [4] تلخيص المرام ( مخطوط ) : 9 ، وفيه : « وينجس القليل من الأوّل والبئر على رأي » . [5] الروضة البهية 1 : 257 و 258 . [6] أمالي الصدوق : 514 . [7] الانتصار : 11 ، قال : « وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ ماء البئر ينجس » . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 . [9] التهذيب 1 : 240 والاستبصار 1 : 32 ، لكن لم يصرّح فيه بالإجماع وعدم الخلاف . [10] المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 225 . وليس فيها التصريح بالإجماع ، بل قال : ويؤيّد نجاسة البئر نقل الفريقين من الجمهور والإمامية الفتوى عن السلف بوجوب نزح البئر النابعة . [11] السرائر 1 : 61 و 69 . [12] شرح جمل العلم والعمل : 56 . [13] كشف الرموز 1 : 49 . [14] الروضة البهية 1 : 258 . [15] كما في المختلف 1 : 187 . [16] كما في المدارك 1 : 54 .
196
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196