responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196


والحلَّي [1] وابن سعيد [2] والمحقّق [3] والفاضل في بعض كتبه [4] والشهيدين [5] بل عن الأمالي : أنّه من دين الإمامية [6] وعن الانتصار [7] والغنية [8] وظاهر التهذيبين [9] ومصريّات المحقّق [10] : الإجماع ، وفي السرائر : نفي الخلاف فيه [11] وفي شرح الجمل : الإجماع [12] وعن كاشف الرموز : أنّ عليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى يومنا هذا [13] وفي الروضة :
كاد يكون إجماعا [14] .
أو لا ينجس ولو كان قليلا ؟ كما عن العماني [15] وابن الغضائري [16]



[1] السرائر 1 : 61 و 69 .
[2] الجامع للشرائع : 19 .
[3] المعتبر 1 : 54 .
[4] تلخيص المرام ( مخطوط ) : 9 ، وفيه : « وينجس القليل من الأوّل والبئر على رأي » .
[5] الروضة البهية 1 : 257 و 258 .
[6] أمالي الصدوق : 514 .
[7] الانتصار : 11 ، قال : « وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ ماء البئر ينجس » .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 .
[9] التهذيب 1 : 240 والاستبصار 1 : 32 ، لكن لم يصرّح فيه بالإجماع وعدم الخلاف .
[10] المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 225 . وليس فيها التصريح بالإجماع ، بل قال : ويؤيّد نجاسة البئر نقل الفريقين من الجمهور والإمامية الفتوى عن السلف بوجوب نزح البئر النابعة .
[11] السرائر 1 : 61 و 69 .
[12] شرح جمل العلم والعمل : 56 .
[13] كشف الرموز 1 : 49 .
[14] الروضة البهية 1 : 258 .
[15] كما في المختلف 1 : 187 .
[16] كما في المدارك 1 : 54 .

196

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست