responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > القول المحكي عن ابن طاووس قدس سره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال عدم تطابق الوزن والمساحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع الاشكال بوجه أشكل < / فهرس الموضوعات > الشبر المكعّب ، ولهذا لم يذكروه مخالفا للمشهور في أصل التحديد ثلاثة ونصف ، وإنّما ذكره في المنتهى في فروع هذا التحديد [1] وأنّ المشهور يعتبرون في الأبعاد الضرب وإن انكسر ، ولا يعتبره قطب الدين قدّس سرّه .
والثالث : المحكيّ عن ابن طاوس قدّس سرّه من التخيير بين هذه الروايات [2] . فإن أراد الظاهريّ فله وجه . وإن أراد الواقعيّ وحمل الزائد على استحباب فلا يعرف له وجه . كما لم يعرف وجه لتقدير الكرّ على المشهور بالوزن والمساحة مع كونه بالوزن أقلّ دائما ، فإنّ تصحيح التحديد بأحد الأمرين من الأقلّ والأكثر مشكل جدّا . نعم ، لو تفاوت الحدّان بحسب اختلاف المياه ثقلا وخفّة - كما قيل : إنّه قد يقرب التفاوت إلى قريب العشر [3] - كان له وجه ، لكن يعارضه أنّ الشبر في السابق كان أزيد لطول أبدان السابقين وأعضائهم .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب في كون الكرّ بحسب المساحة أزيد ، وقد تقدّم أنّ بعضا اعتبره فوجد الوزن قريبا من ستّة وثلاثين شبرا [4] وإذا اعتبر أشبار السابقين يصير أقلّ من ذلك . ولم أجد من دفع الإشكال .
نعم ، دفعه بعض [5] بوجه أشكل ، وهو منع علم الإمام عليه السلام بنقص الوزن دائما عن المساحة ، ولا غضاضة فيه ، لأنّ علمهم ليس كعلم الخالق ،



[1] المنتهى 1 : 41 .
[2] حكاه عنه في الذكرى : 8 .
[3] لم نقف عليه .
[4] تقدّم في الصفحة : 189 .
[5] في هامش « ع » : صاحب الجواهر .

191

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست