نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 166
< فهرس الموضوعات > لو وصل بين الغديرين بساقية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلمات الاعلام في المسألة < / فهرس الموضوعات > المقيّد . ثمّ قال : وعلى القول باشتراط الكرّية يتساوى الحمّام وغيره ، لحصول الكرّية الدافعة للنجاسة . وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام ، لعموم البلوى وانفراده بالنصّ [1] انتهى . وتبعهما في ذلك جامع المقاصد ، حيث قال في شرح العبارة المتقدّمة : اشتراط الكرّية في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح ، بأن تكون المادّة أعلى أو أسفل مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم . أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية [2] . فحصل للعلَّامة والشهيد قولان ، اختار ثانيهما جامع المقاصد . ولهما قول ثالث يظهر من كلماتهما ، كبعض كلمات المعتبر والمنتهى . قال في المعتبر : الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كلّ منهما عن الكرّ إذا كان مجموعهما مع الساقية كرّا فصاعدا [3] انتهى . وفي المنتهى : لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا واعتبر الكرّية فيهما مع الساقية جميعا [4] . وقال في القواعد : لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة [5] انتهى .