responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > لو وصل بين الغديرين بساقية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلمات الاعلام في المسألة < / فهرس الموضوعات > المقيّد . ثمّ قال : وعلى القول باشتراط الكرّية يتساوى الحمّام وغيره ، لحصول الكرّية الدافعة للنجاسة . وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام ، لعموم البلوى وانفراده بالنصّ [1] انتهى .
وتبعهما في ذلك جامع المقاصد ، حيث قال في شرح العبارة المتقدّمة :
اشتراط الكرّية في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح ، بأن تكون المادّة أعلى أو أسفل مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم . أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية [2] .
فحصل للعلَّامة والشهيد قولان ، اختار ثانيهما جامع المقاصد .
ولهما قول ثالث يظهر من كلماتهما ، كبعض كلمات المعتبر والمنتهى .
قال في المعتبر : الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كلّ منهما عن الكرّ إذا كان مجموعهما مع الساقية كرّا فصاعدا [3] انتهى .
وفي المنتهى : لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا واعتبر الكرّية فيهما مع الساقية جميعا [4] .
وقال في القواعد : لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة [5] انتهى .



[1] الذكرى : 8 .
[2] جامع المقاصد 1 : 112 .
[3] المعتبر 1 : 50 .
[4] المنتهى 1 : 53 .
[5] القواعد 1 : 183 .

166

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست