responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


وشرحه [1] حيث حكموا بالطهارة بتواصل الغديرين [2] وعبّروا في الجاري بأنّه يطهر بالتدافع والتكاثر [3] واعتبروا في طهارة ماء الحمّام استيلاء الماء من المادّة عليه [4] إمّا مطلقا كما في كتب العلَّامة ، أو مع عدم تساوي السطح الطاهر والنجس كما في الأخيرين .
وفيه : أنّ الظاهر أنّه لا قائل بكون حكم ماء الحمّام أغلظ من غيره .
وأمّا الجاري فليس له عند العلَّامة عنوان مستقلّ بل الاعتبار عنده بالكرّية ، وقد صرّح في المنتهى بأنّ تطهّر الجاري بإكثار الماء المتدافع حتّى يزول التغيّر ، وتطهّر الكثير المتغيّر بإلقاء كرّ عليه دفعة من المطلق بحيث يزول تغيّره ، واستدلّ في المسألتين بأنّ الطارئ لا يقبل النجاسة والمتغيّر مستهلك [5] . وأمّا الموجز وشرحه فصريحهما عدم الفرق بين ماء الحمّام وغيره من الحياض الصغار [6] .
وقد يعكس بعض المعاصرين [7] هذا التفصيل ، فيختصّ [8] الامتزاج



[1] نسب إليهم المحقّق الشيخ أسد اللَّه في المقابس : 82 .
[2] المنتهى 1 : 53 ، نهاية الإحكام 1 : 259 ، التحرير 1 : 4 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 12 .
[3] المنتهى 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 258 ، التحرير 1 : 4 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 11 .
[4] المنتهى 1 : 30 ، نهاية الإحكام 1 : 229 ، التحرير 1 : 4 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 11 .
[5] المنتهى 1 : 64 .
[6] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 11 ، ذيل قول الماتن ويتعدى .
[7] لعلَّه أراد به صاحب الجواهر قدّس سرّه انظر الجواهر 1 : 149 ، قوله : هذا كلَّه في إلقاء الكرّ إلخ .
[8] كذا ، والأنسب : فيخصّ .

150

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست