responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > لا دليل على امتناع اختلاف الماء في السطح الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في أمور :
بقي هنا أمور :
الأمر الأول < / فهرس الموضوعات > الكرّ المتخلَّلة بين أجزاء الحبوب ليست بأشدّ اتّصالا بالكرّ من الأجزاء المتخلَّلة من الكرّ في الماء المتنجّس ، مع أنّ انفعال المطهّر بالتطهير لا يمنع عن التطهير به ، كما في الماء القليل الَّذي يقع على موضع في الثوب النجس ثمّ ينتقل منه إلى موضع آخر منه ، فإنّ المعتبر الطهارة قبل التطهير ، مع أنّ الماء سريع النفوذ في الماء ، فيطهر الجزء النجس الملاقي له قبل التخلَّل بين أجزاء الكلّ .
وأمّا اختلاف الماء في السطح الواحد ، فلم نجد دليلا شرعيّا على امتناعه ، والثابت من النصّ والإجماع امتناع اختلاف الماءين مع شيوع أحدهما في الآخر وقد ذكر في شرح الروضة [1] وجوها أخر لردّ القول بالامتزاج ، لا يخفى ضعفها على ما ذكرناه في الجواب عن الوجه المذكور .
بقي هنا أمور :
الأوّل : إنّ من لم يقل بالامتزاج بين معتبر لصدق الاتّحاد العرفيّ على مجموع الطاهر والنجس - كما هو ظاهر الروضة [2] - وبين مكتف بمجرّد الملاقاة - كظاهر اللمعة [3] - ولازمة طهارة الكوز من الماء النجس يصبّ منه شيء في الكرّ ! فضلا عن غمسه فيه ، وليس بأبعد من التزام طهارة النجس الكثير بقطرة أو قطرات من المطر .
وقد يذكر هنا تفصيل بين الجاري وماء الحمّام وبين غيرهما فيشترط الامتزاج في الأوّلين ، ونسب إلى ظاهر المنتهى والنهاية والتحرير والموجز



[1] المناهج السوية ( مخطوط ) : 33 .
[2] الروضة البهية 1 : 254 .
[3] اللمعة الدمشقية : 15 .

149

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست