responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > استقرار فتوى الأكثر على الاكتفاء بمجرد الاتصال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التعبير بالتدافع والتكاثر لا يلازم القول بالامتزاج < / فهرس الموضوعات > إلَّا لاعتبار الامتزاج ، إذ لو كفى الاتّصال كان التطهير بمجرّد زوال التغيّر - كما في اللمعة [1] والجعفريّة [2] - ولذا جعل المحقّق الثاني في جامع المقاصد تعبير القواعد بالعبارة المذكورة مبنيّا على اعتبار الامتزاج [3] .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما في شرح الروضة : من أنّه لم يعرف القول بالامتزاج ممّن قبل المحقّق في المعتبر [4] لا يخلو عن نظر .
هذا ، ولكن يمكن دعوى استقرار فتوى الأكثر على خلاف ذلك ، لأنّ ظاهر الشيخ في المبسوط [5] والمحقّق في الشرائع [6] وصريح العلَّامة في التحرير [7] والشهيد في اللمعة [8] الرجوع عمّا في كتبهم السابقة والاكتفاء بمجرّد الاتّصال ، كصريح المحقّق والشهيد الثانيين [9] وأكثر من تأخّر عنهم .
وأمّا من عبّر : تطهير الجاري بالتدافع والتكاثر ، فيمكن حمله على ما هو الغالب من زوال تغيّر الجاري بذلك ، ومن المعلوم : أنّ زوال تغيّر الجاري بالتدافع أغلب وأسهل وأسرع ، فذكره لذلك ، لا لاعتباره في التطهير ، ولذا عبّر به من صرّح بعدم اعتبار الممازجة كما في الموجز [10] بل صرّح به



[1] اللمعة الدمشقية : 15 .
[2] الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 83 .
[3] جامع المقاصد 1 : 135 .
[4] المناهج السويّة ( مخطوط ) : 30 ، 33 .
[5] المبسوط 1 : 7 .
[6] الشرائع 1 : 12 .
[7] التحرير 1 : 4 .
[8] اللمعة الدمشقية : 15 .
[9] جامع المقاصد 1 : 133 و 135 - 136 ، الروضة البهية 1 : 254 .
[10] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 .

138

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست